حبس الزوج 5 سنوات.. مشروع قانون بالبرلمان لإنقاذ الزوجة من عنف الرجل
لاقت قضايا الأسرة اهتماما كبيرا من مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وسعى عدد من النواب لمواجهة ظواهر اجتماعية تؤرق المجتمع المصري، بتقديم عدد من مشروعات القوانين، اجتهادا منهم في حماية حق المرأة على وجه الخصوص، بعد تزايد مشاكل الزواج والطلاق والإجراءات المتعلقة بهما، وارتفاع معدلات الجريمة في هذا الشأن.
ويستدعي الجدل المستحوذ على مناقشات مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحقوق الزوجة والزوج، عرض تفاصيل مشروع قانون تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ لمواجهة العنف الأسري بين الزوجين، وتغليظ عقوبة ضرب الزوجة.
أبرز المعلومات حول مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة
أوضحت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرًا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي، منوّهة أن السبب الرئيسي في إعدادها لمشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.
وأشارت إلى أن التعديلات اعتمدت على المادة 11 من الدستور، والتي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون، أن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام الزوجة، وبذلك يكون هو الأقوى، واعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
تعديلات عقوبة ضرب الزوج للزوجة
وشملت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".