السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية.. الإفتاء: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج

الزوج _ تعبيرية
دين وفتوى
الزوج _ تعبيرية
الأربعاء 27/يوليو/2022 - 10:22 م

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، مؤكدة أنه لا ضرر بالعمل بها على كونها من المهر.

 الإفتاء: لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية

وكتبت الإفتاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.

وتابعت الإفتاء: على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.

تريند قائمة المنقولات الزوجية

وخلال الساعات الماضية ثار جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول قائمة المنقولات، إذ احتل الحديث عنها قائمة التريند عبر مواقع التواصل، خاصة بعد مطالبة بعض الشباب بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية.

وبينما أيد البعض كتابة قائمة المنقولات الزوجية عند الزواج؛ حتى تضمن المرأة حقوقها حال وقوع أية مشكلات بينها وبين زوجها، عارض آخرون قائمة المنقولات، مطالبين بإلغائها.

 ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج؟

وكانت الإفتاء أجابت على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس؟.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 10 مارس 2013: لا حرجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها؛ فهي مما تعارف عليه الناس في بلادنا، والعرف أحد مصادرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.

وأضافت: قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنوية ومالية، وجعل لها ذمتَها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل؛ قال تعالى في شأن الصداق (أي المَهر): وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، وقال سبحانه: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

وواصلت: وإذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قَدمه إليها في صورة جهازٍ أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت الإفتاء: وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهاز تحت يدِ وقبضة الزوج، مردفة: فلما ضعفت الديانة وكثر تَضييعُ الأزواجِ لحقوقِ زوجاتِهم رأى المجتمع كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لتكون ضَمَانًا لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدثَ خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك.

وأكملت الإفتاء: والعرف أَحد مصادرِ التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص؛ وقد ورد عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: ما رأى المُسلِمُون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ، أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.

الإفتاء: قائمة المنقولات إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا

وأوضحت الإفتاء: والقائمة إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوجَ، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقَة مع الوسائل التي استَحبها الشرع في العقود بِعامة؛ كاستحبابِ كتابة العُقودِ، واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها في الزمنِ الأولِ لا يشوّش على مشروعيتها؛ لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورفعِ النـزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المنهِي عنها، بل هي بدعةٌ مستحسنَة ممدوحة، يصح أن يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".

واختتمت: وعليه: فلا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا