واقعة غريبة.. موظف يتهم مديرته باختراق هاتفه وسرقة حساباته والتلصص عليه واستغلال أسراره لفضحه
اتهم موظف في إحدى مؤسسات الدولة، مديرته، بالتعرض الدائم لحياته الخاصة، حيث اخترقت هاتفه المحمول وتنصتت على جميع مكالماته واستغلت جميع البيانات والمراسلات الموجودة على الهاتف لإلحاق الضرر به، وتعمدت نشر أخباره الخاصة وأسراره بين زملائه في العمل.
موظف يتهم مديرته باختراق هاتفه وسرقة
وحرر الموظف م. م. ب، محضرًا في قسم شرطة العجوزة وبلاغا للنائب العام، ضد ر. س، مسؤولة في إحدى المؤسسات ومديرة الشاكي، يتهمها بارتكاب جريمة انتهاك حٌرمة الحياة الخاصة له والتي يعاقب عليها قانون العقوبات، وذلك بعد أن تحصلت على معلومات من تليفونه بطريق الخلسة، حيث اخترقت حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم الموظف مديرته في بلاغ حمل رقم رقم 70554 لسنة 2014 عرائض المكتب الفني للنائب العام، كما حرر محضرًا حمل رقم 9222 لسنة 2024 إداري العجوزة، اتهمها بأنها دائمة التعرض لحياته ولحياة أهلة ومراقبة ذويه وتقوم باستمرار بالتلصص على والدته وهو أمر غير مقبول للشاكي ويجعله في قلق شديد.
وقال مقدم البلاغ إن الأمر وصل إلى أن مديرته هددت بأنها ستستغل علاقاتها وأنها ستخترق تليفونات جميع ذويه لتدمير حياته للانتقام منه، وستضرب سمعته في محيط أسرته وستعمل على تخريب العلاقة بينه وأسرته لتشويهه حتى ينفر منه جميع من هم حوله.
وطالب مقدم المحضر أن المشكو في حقها ارتكبت ذلك في محيط عمله وجميع العاملين قائلا في بلاغه إن المشكو في حقها بدأت عندما اتخذ موكلها خطوات جدية وإجراءات قانونية ضدها فقامت بإرسال أحد الأشخاص لتهديده والاعتداء عليه كما هددت بأنها سوف تستغل علاقاتها لتعطيل أي إجراءات سيقوم بها.
وقال الشاكي في بلاغه، إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ذلك المبدأ نص عليه الدستور المصري فالدستور يعزز حرمة الحياة الخاصة وأن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون حيث تقرر المادة 57 من مواد الدستور أن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التي يبينها القانون.
واستند الشاكي في بلاغه، إلى أن المادة 59 من مواد الدستور تقر أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، حيث أوجب قانون العقوبات عقوبة الحبس وفقًا لنص المادة 309 من قانون العقوبات والذى نص على أن كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير اﻷحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه سواء من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون كما جرم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.
وطالب الموظف محرر البلاغات بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وسؤال الشاكي شخصيًا وفحص الهاتف المحمول الخاص به وتوجيه اتهام مباشر لـ مديرته المشكو في حقها وفقًا لما تٌسفر عنه التحقيقات والتقرير الفن