العمل تدعو العاملين بالإمارات إلى تسوية أوضاعهم خلال شهرين دون غرامات
دعا محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، المواطنين العاملين في دولة الإمارات، بالاستفادة من قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2024، ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المُترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
العمل تدعو العاملين بالإمارات بتسوية أوضاعهم خلال شهرين دون غرامات
وبحسب معلومات الإدارة المركزية للعلاقات الدولية تلقى الوزير جبران، تقريرًا من الملحق العمالي منال عثمان، رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات الشقيقة، والذي أوضح أن الفئات المستفيدة من قرار المهلة لمخالفي قانون الإقامة قبل الأول من سبتمبر 2024 فقط هي: جميع مخالفي الإقامة بمن فيهم المخالفين بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، والمدرجين في القوائم الإدارية والصادر ضدهم بلاغ الانقطاع عن العمل "بلاغ هروب"، وحاملي التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
كما أوضح التقرير أن الفئات غير المشمولة بقرار المهلة، هي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1سبتمبر 2024، والمدرجون بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقّيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..وأوضح التقرير أن مهلة الاعفاء تشمل خمس غرامات وهي: الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل...بالإضافة الى خمسة إعفاءات من الرسوم التالية: رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تُمنح المهلة المستفيدين الحق في الحصول على عدم الحرمان من دخول الدولة بحيث يتم السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إدراج أية قيود إدارية تحول دون عودته إلى الدولة "بدون ختم الحرمان"، وفي حالة الرغبة في مُغادرة الدولة، ووجود البصمة البيومترية سابقًا، يتم تقديم طلب تصريح المغادرة، ومن ثم إصدار التصريح مباشرة، أما في حالة عدم وجود البصمة البيو مترية، فإنه يتم توجيه المستفيد لمراجعة مراكز التبصيم المحددة "لمن هم في سن 15 عامًا فما فوق"، ومُدة تصريح المغادرة 14 يومًا بعد الإصدار، على أن يتم إعادة إدراج كل الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء المحددة، علمًا بأن مراكز التبصيم متاحة في كافة أنحاء الدولة في حالة الرغبة في مغادرة البلاد.