الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إثارة الفتنة والتحريض على الإلحاد.. ننشر حيثيات الحكم بـ حبس اليوتيوبر شريف جابر 5 سنوات| خاص

اليوتيوبر شريف جابر
حوادث
اليوتيوبر شريف جابر
الإثنين 03/يونيو/2024 - 07:40 م

كشفت حيثيات الحكم على اليوتيوبر شريف جابر بالحبس 5 سنوات، وذلك في أحداث القضية رقم 3391 لسنة 2024، جنح الإسماعيلية، وذلك لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.

حيثيات الحكم بـ حبس اليوتيوبر شريف جابر 5 سنوات للتحريض على الإلحاد

وأوضحت حيثيات حكم حبس شريف جابر، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق: حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في تاريخ سابق تعدى على الدين الإسلامي بأن أساء إليه بالكتابة والقول بقصد إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبة بمقتضى المادة 98 من قانون العقوبات.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على اليوتيوبر شريف جابر، إن الواقعة تتحصل فيما ورد ببلاغ المحامي الهيثم هاشم عبدالمجيد وآخرين، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بتضرره من المتهم الماثل لقيامه بالاعتداء على الدين الإسلامي بنشر مقاطع فيديو مصورة على شبكة الإنترنت وقناته على اليوتيوب تحمل تحقير واستهزاء بالدين الإسلامي.

وأكملت الحيثيات، وتوصلت تحريات مجري التحريات إلى صحة الواقعة، وحيث تداول نظر الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحضر جلساتها، وخلالها لم يمثل المتهم رغم إعلانه قانونا، والحكمة قررت حجز الدعوى بجلسة اليوم، وعن موضوع الدعوى هذا نصت المادة 98 (و) من قانون العقوبات على أنه عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة آخرين لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

وتابعت، هنا وقد قضت محكمة النقض أن حرية استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المنصوص عليها في المادة 98 (و) من قانون العقوبات، ما يتطلب لتوافرها، اكتفاء الحكم بسرد أقوال المجني عليه ووالده وعدم بيان مطابقتها الأهداف المخولة في القانون وطريقة الترويج للأفكار المتطرفة وماهية تلك الأفكار وعدم استظهار أن القصد منها كان إدارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتعويده على أقوال شاهد آخر دون إيراد فحواها، قصور من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشارت إلى أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا لتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها حكمة الإدانة، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها حكمه حتى يتضح وجه استدلاله بيها، إن من حق الحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها محاضر جمع الاستدلالات فإن كل ما يثيره الطاعن بشأن تحريات الشرطة وأقوال شاهدي الإثبات وصورة الواقعة التي أخذت بها المحكمة يكون محض جدل حول سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

ووقر في وجدان المحكمة إثباته المجرم المستند إليه وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى أخذا بما قرره المحامي الهيثم هاشم وآخرين ببلاغه، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة العامة من قيام المتهم الماثل بالاعتداء على الدين الإسلامي بنشر مقاطع فيديو مصور على شبكة الانترنت وقناته على اليوتيوب، تحمل تحقير بالدين الإسلامي مستهزئا بها بالله عز وجل ورسوله الكريم ومن يوم القيامة بذكر ألفاظ لا تليق مع الذات الإلهية وكان ذلك في عدة مقاطع على موقع يوتيوب.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

تابع مواقعنا