دفاع المتهم الأول في رشوة مياه الشرب بأسوان يدفع ببطلان القبض والتفتيش
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من المتهمين، في القضية المتهمين فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي، لجلسة 23 يونيو للحكم.
وتقدم دفاع المتهم الأول في رشوة الري بأسوان بالدفع ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وعدم انطباقهما على المتهم الأول بشأن الوقائع محل الجناية المنظورة وتحديدا نص المواد 103،102، 110، 811 قانون العقوبات وتعديلهما واستبدالهما بنص المادة 105 مكرر من قانون العقوبات إن صح الاتهام واستقام، كما دفع ببطلان وعدم جدية التحريات وانعدامها ولانعدام الدليل المادي.
ودفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش لابتنائهما على أذون باطلة وبطلان ما تلاها من إجراءات، وبطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات الانعدام وتوافر حالة من حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 30 إجراءات جنائية، وبطلان محضر التحريات وجمع الاستدلالات لابتنائهما على تحريات غير جدية ومنعدمة ومكتبية وعدم توافر إقامة الدليل المادى عليها الدفع ببطلان التحريات ومبرراته.
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وذلك لإكراه المتهم الأول معنويا وإجباره على إجبابات ذات توجهات محددة وإتسام النيابة العامة بعدم الحيادية قرينة وتطبيقا، ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الوارد بالأوراق، وأن للواقعة صورة أخرى غير الصورة المزيفة التي ساقها المتهمين من الثانى حتى الأخير مخالفا للحقيقة وانتقاء وإنعدام صلة المتهم الأول بالأحراز المضبوطة، وبطلان اعتراف المتهمين من الثاني حتى الأخير عدا الهارب لمخالفته وتناقضه مع الثابت بالأقوال والمستندات والاعتراف أمام المحكمة وكان الهدف منه التربح والإفلات من العقاب وعدم توافر أركان الإعفاء من العقاب وعدم انطباق نص المادة 107 مكرر على المتهمين.
وأضاف المحامي في مذكرة دفوعه بانتقاء وانعدام أركان جريمة الزبون يركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم الأول لعدم توافر الطلب أو الأخذ أو القبول، وانتقاء وانعدام القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة في جانب المتهم الأول الرشوة من الجرائم العمدية التي تستلزم توافر قصدا خاصا وهما العلم والإرادة، وإنتفاء حيازة المتهم الأول للأموال موضوع الجريمة وان حيازته ناقصة على سبيل الفرض الجدلى والجدل غير الواقع بغرض شراء وحدةسكنية كونه زوجا للمتهمة السادسة، وبطلان تقرير لجنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين لعدم إدارج الفواتير ضمن تقريره وأن ضابط الواقعة أدخل عليهم الغش والتدليس بعدم تقديم الفواتير التي تثبت أن هذه المصوغات مملوكة لزوجة المتهم الأول قبل عمله بالشركة والاتهام.