ما حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم إعطاء أخيها مبلغا من المال ليقوم بتشغيله لها، وتريد أن تعرف هل تأخذ منه مبلغا ثابتا أم مبلغ متغير حسب عمليات البيع والشراء؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: أولا لازم نعرف إن هذه المعاملة مجرمة قانونا، ولا نعرف الناس إنهم لا يقوموا بهذه المعاملات المجرمة قانونا، حتى لا يخسروا أموالهم.
وأوضح: هذه المعاملة كل يوم تعرض علينا في دار الإفتاء، بين أخوه وأصدقاء، دخل بينهما الشيطان والدنيا، فوقعوا في مشاكل وخسر أحدهما أمواله، فبلاش نعمل في نفسنا كده وعلينا الالتزام بقوانين الدولة، ومفيش ضمانات في هذه المعاملة نهائيا.
وفي وقت سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ حيث يوجد رجلٌ يملك عُروضًا للتجارة، وعنده مالٌ آخَر نقدي يملكه، وحال عليهما الحول، لكن كلًّا منهما لا يبلغ النصاب إلا إذا ضم الآخَر إليه، ويسأل: هل يضم العروض إلى المال النقدي ويزكيهما زكاةً واحدة أو يزكي كلَّ مالٍ على حِدَة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي: الشخص الذي يملك عروضًا للتجارة وعنده مالٌ آخر يملكه، وحال على الجميع الحَوْلُ يُقَوِّمَ ما عنده مِن عُروضِ التجارة، ويَضُمَّها إلى ما يملكه مِن مال نقدي، فإذا بلغت جميعُها نصابَ الزكاة وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا مِن الذهب غير المشغول عيار 21؛ فإنه يزكيهما معًا زكاةً واحدةً بمقدار ربع العشر 2.5% منها جميعًا.