الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لـ مصر للطيران

مصر للطيران
أخبار
مصر للطيران
الإثنين 18/سبتمبر/2023 - 09:52 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الطيران المدني، الخاص بشأن تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 بإنشاء شركات فـــي مجــال الطيران المدني وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدني؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته.

قرار: 
يستبدل بنص المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022 النص الآتي:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنيه مصري، موزعا على عدد مليون وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون سهما قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.

تابع مواقعنا