إلزام حكومي ببيع أدوات الصيد وتوريد حصيلتها لصالح جهاز تنمية الثروة السمكية في هذه الحالة
كشف قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، الذي نشرت الجريدة الرسمية لائحته التنفيذية مساء أمس، أنه يتخذ فى شأن المراكب والأسماك والطيور المُصيدة، وأدوات الصيد المستخدمة التي يحكم بمصادرتها، على النحو المبين بالمادة 62 من القانون، الإجراءات الآتية:-
1- تباع المضبوطات وتورد حصيلتها لصالح جهازحماية وتنمية الثروة السمكية، بمعرفة اللجان التي تشكل لهذا الغرض، فيما عدا الشباك المخالفة فيتم التخلص منها بالطرق المنصوص عليها وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
قانون حماية وتنمية الثروة السمكية
كما يجوز بقرار من المدير التنفيذي الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الجهاز أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.
ويستعان في المسائل الفنية الخاصة وأدوات الصيد والأسماك المضبوطة بتقرير فنى قبل تحرير المحضر، ويجوز التظلم من هذا التقرير إلى المدير التنفيذي ويتم فحص هذا التظلم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه من جانب لجنة تتكون من عضو فني من غير المشتركين في إعداد التقرير الفني المعد قبل تحرير المحضر ومندوب عن المنطقة وعضو من الشئون القانونية بالجهاز، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المدير التنفيذي، وتنتهي اللجنة إلى توصية بشأن التظلم يتم عرضها على المدير التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم.
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مساء أمس، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية الثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021.
ونص القرار بأن تلغى اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.