السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

منها إشعال النار.. لائحة قانون الثروة السمكية تحدد محظورات على مراكب الصيد

مراكب الصيد - أرشيفية
سياسة
مراكب الصيد - أرشيفية
الأربعاء 22/فبراير/2023 - 08:04 م

حظرت اللائحة التنفيذية لـ قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، إشعال النار وحيازة أي مواد خطرة داخل الميناء ومراكب الصيد، وعدم إحداث ضررا بالميناء.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات 

ونصت المادة 57 على أن يحظر وضع شباك ومعدات الصيد في غير الأماكن المخصصة لها مع حظر إشعال النار وحيازة أي مواد خطرة داخل الميناء ومراكب الصيد أو إلقاء أي مواد ملوثة أو محروقات مضرة بسلامة البيئة وإلقاء الفضلات بالمياه مع عدم تنظيف الشباك مخلفاتها داخل الميناء مع الالتزام بتنظيف المساحة المستخدمة برصيف ورمي AIA الميناء بعد الانتهاء من عملية إنزال الأسماك.

فيما نصت المادة 58 على أن يلتزم كل من أحدث ضررا بالميناء بإصلاح ذلك الضرر خلال مدة لا تزيد عن شهر، وإذا لم يتم الإصلاح تقوم إدارة الميناء بإصلاح الأضرار على نفقة المخالف.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر اليوم، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية الثروة  السمكية، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021.

 

ونص القرار بأن تلغى اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 303 لسنة 1987، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تابع مواقعنا