السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التفاصيل الكاملة لموافقة البرلمان على إنشاء جمعيات عمومية للغرف السياحية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 03/فبراير/2023 - 05:00 ص

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي تضمن إنشاء جمعيات عمومية للغرف السياحية، وفقًا لتعديلات القانون الذي وافق عليه المجلس.

الجمعيات العمومية للغرف السياحية

جاء في نص المادة 10 من مشروع القانون: يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

وتنص المادة 11 على: تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

انعقاد الجمعية العمومية للغرفة


ولا يجوز إلغاء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة عن سنة كاملة أو تأجيله عن الميعاد المشار إليه إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، ويجب على مجلس إدارة الغرفة إخطار الوزير المختص بأسباب تأجيل أو إلغاء انعقاد الجمعية العمومية قبل انقضاء المهلة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة بأسبوعين على الأقل، وإلا حدد الوزير المختص موعد انعقاد الجمعية العمومية.

وفي حالة تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو إلغائه يؤجل اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها لأول اجتماع للجمعية العمومية.

كما حددت مادة 12 الاختصاصات بشأن الجمعيات العمومية، حيث تنص على:

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:

1-     انتخاب مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد.

2-     مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوي عن أعماله.

3-     اعتماد الموازنة التقديرية للغرفة وإقرار ميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها.

4-     اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات.

5-     النظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

6-     اعتماد اللائحة الداخلية والمالية للغرفة.

تابع مواقعنا