تعديل جديد في البرلمان.. 10% غرامة على الأب من قيمة النفقة حال امتناعه عن دفعها
كشف التعديل الجديد المقدم من النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، عن احتساب غرامة شهرية على الأب عن كل شهر تأخير في النفقة، مؤكدًا أنها تمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها، على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل: أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها.
وجاء أيضًا بالنص: متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله مع احتساب غرامه شهرية تمثل نسبة 10% من قيمه النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائي أو من تاريخ علمه.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، تفاصيل إعلان المؤسسة؛ اعتزامها التقدم بمقترح حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تقترح المؤسسة تدشين وإنشاء ما يسمى «بنك الأسرة المصرية»، على أن يصدر له قرار بقانون من رئيس الجمهورية، يكون مكملا لفكرة صندوق دعم الأسرة المصرية.
وقالت عثمان، إن البنك سيتم فيه الاكتتاب لصالح الأسرة المصرية، عن طريق التبرعات من جهة، وفرض جنيه تحصيل من الطوابع وكافة الإجراءات التي تتم في قضايا الأحوال الشخصية من جهة أخرى، كما ستؤول إليه كافة الأموال التي على المطلق أن يدفعها للمرأة أو للأطفال من نفقات بكل أنواعها سواء للمطلقة أو الحاضنة أو المحضونين، وتؤول إليه كافة الأموال التي كانت تذهب من قضايا الأسرة لصالح وزارة العدل.