تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وفي السياق ذاته، قال النائب إبراهيم الهنيدي، إن القانون يحتاج إلى مناقشة كبيرة، بالإضافة إلى احتمال وجود شبهة مخالفة دستورية في بعض المواد، ونحتاج لبحث وتمحيص للمواد المراد تعديلها.
ومن أبرز التعديلات في القانون، أنه يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على سنة.
كما جاء في ذات القانون، أنه على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية
ونص القانون سالف الذكر، على تعويض لكل من حُبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة لدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه يستحق تعويضًا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض في أي حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيًا على عدم ثبوت الواقعة، أو الاتهام، أو لأي سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل عن المتهم.
3- إذا كان المتهم محبوسًا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.
وجاء بذات القانون، أنه يرفع طلب التعويض المشار إليه بالقانون سالف الذكر، بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.