جذب النقد الأجنبي ودعم المُصنّعين.. ماذا تقدم تعديلات قانون الاستثمار بالبرلمان للمستثمرين والدولة؟
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر عقدها، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أهداف تعديلات قانون الاستثمار
ويستهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المُقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب الآتي:
- استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
- إقرار حافز استثماري نقدي لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يُدعم الاستثمارات الصناعية، ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.
- الحافز الإضافي المُقترح يشجع على الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال.
- وينتج عن الحافز الإضافي المقترح؛ تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء العمل به.
- استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
- تحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري، لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدنى، والاكتفاء بوضع حد أقصي يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز، ويجعله غير ذي جدوى للمستثمر.
في وقت سابق، وافقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على تعديلات قانون الاستثمار الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان نهائيا، وذلك بعدما أدخلت اللجنة المالية تعديلات طفيفة في الصياغة فقط.
وجاءت التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار، بإضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها؛ حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة، للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.