الإفتاء: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبّع عوراته حرام شرعًا | فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟.
الإفتاء: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرام شرعا
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 19 يونيو 2018: تجسسَ أحد الزوجين على الآخر أو تتبعَ عوراته حرامٌ شرعًا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاونُ على البر والتقوى.
وأضافت الإفتاء: ومَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فعليه مصارحتُهُ بقصد الإصلاح والنصح والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف التي أمر اللهُ تعالى بها.
على جانب أخر، أوضحت الإفتاء الحكم الشرعي في مزاولة الأنشطة الصناعية والتجارية في مجالات تصنيع وتحضير وبيع وشراء وتسويق واستيراد وتصدير أدوات ومنتجات مستحضرات التجميل.
الإفتاء، قالت في فتوى سابقة: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة لزوجها من المباحات التي أحلّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا في مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسؤول عنها، طالما أن هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيّ يضرّ بصحة الإنسان.