ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أمتلك خمسة أفدنة مباني، واقترح عليَّ أحد الأشخاص أن أقوم ببناء وحدات سكنية عليها، ولا أملك سيولة مالية كافية، لذا سألجأُ لأحد البنوك لكي يقوم بتمويل بناء تلك الوحدات السكنية بالتقسيط ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهالي القرية بإيجارٍ رمزيّ كصدقة جارية عني.. فما حكم ذلك شرعًا؟
المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي
وقالت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي، المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.
ونبهت دار الإفتاء على ضرورة إتمام الأمر وفق القوانين قائلة: وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.