هل يجوز خصم الديون من زكاة المال؟.. دار الإفتاء تجيب
ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟.. سؤال ورد إلى الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، طرحه أحد المستفتيين.
حكم خصم الديون من زكاة المال
وقالت دار الإفتاء، خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، إنه لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية.
هل يجوز خصم المصاريف العائلية وضروريات الحياة من الزكاة؟
وفي سياق مشابه، كانت دار الإفتاء، أجابت على سؤال ورد إليها، يقول صاحبه: ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
وخلال ردها على هذا السؤال، بيّنت دار الإفتاء، أن المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول.
وأشارت الإفتاء إلى أنه إذا ما تحقق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، مشيرة إلى أن ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.
وذكرت الدار، أن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالي، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.