أبرزها السفر بالطفل خارج البلاد.. تعرف على حالات سقوط الحضانة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، عددًا من مشروعات القوانين التي تشغل اهتمامات المواطنين، من بينها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بشأن النفقة وإثبات الطلاق وإعلام الزوجة الأولى بالزواج عليها باعتباره حق إنساني ودستوري، وضمان توفير مسكن ملائم للمطلقة غير الحاضنة التي لا يوجد لها مأوى أو مصدر دخل، وسرعة البت في المنازعات المتعلقة بالأسرة.
وأعلنت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، الانتهاء من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، ومن المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، ويتضمن مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية، والذي تقدمت به في حالات سقوط الحضانة والتي جاءت وفقا للآتي:
طبقا للقانون الحالي يسقط حق الحاضن فى الحضانة بالحالات الآتية:
1- إذا اختلت أحد الشروط المذكورة بالمادة 111 من هذا القانون، والتي تنص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدين أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل فى الأمر بأمر عن عريضة بمراعاة مصلحة الطفل / ة الفضلى.
قانون الأحوال الشخصية
2- إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر.
4- إذا سكن / ت الحاضن / ة الجديد / ة مع من سقط / ت حضانته السبب غير العجز البدني.
وطبقا لمشروع القانون، فإنه يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة إذا كانت الحاضنة أو الحاضن مهمل، أو مشغول عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كان من بيده الحضانة سيء السلوك، وثبت ذلك عليه بحكم قضائي نهائي، أو افتقد شرط من شروط الحضانة.
ونصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.