زوجي باع ذهبي قبل وفاته فما حكم أخذه من تركته؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال، نصه: تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟
حق الزوجة في مؤخر صداقها
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال السابق، إن للزوجة حقّها في مؤخر الصداق وفي الدَّيْن الثابت لها على زوجها، لافتة إلى وجوب استيفاء ذلك قبل توزيع التركة.
واستدلت دار الإفتاء على حكمها السابق، بما ورد في قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، مضيفة أن ذلك يكون من مال الزوج المتمثل في الشقة التي كان يمتلكها، لا من مال أبيه ولا غيره.
مؤخر الصداق عند وفاة الزوج
ولفتت دار الإفتاء، خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، إلى أن مؤخرُ الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: الطـلاق أو الوفاة، وقد حلَّ هنا بالوفاة، فيخرج من التركةِ ويُعطى للزوجةِ كاملًا بعد النفقات اللازمة لتجهيز الميت -من غسل وتكفين ودفن ونحوها-، وقبل الوصايا وتقسيمِ التركة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.