لا يجوز حرمان السكان من مستلزمات الحياة.. الإدارية العليا تلزم بتوصيل الكهرباء إلى منزل في منطقة عشوائية
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة تراخيص الجهة الإدارية، بتوصيل الكهرباء لعقار بمنشية السد العالي، وهي من المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، وأمرت بإلغاء قرار منع توصيل المرافق لهذا العقار، مع تحميل جهة الإدارة الخاسرة المصروفات القضائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، وسلامة محمد، وحسن هند، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 2841 لسنة 62 ق. عليا.
وثبت للمحكمة أن الطاعنة قامت بشراء قطعة أرض فضاء بأبو رجيلة- السلام- القاهرة عام 1998، وبعد قيامها ببناء عقار عليها توجهت إلى حي السلام أول بطلب لتوصيل المرافق للعقار، وأنه ولئن امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل المرافق، بحجة أن العقار مقام بالمخالفة لترخيص البناء، وبالتعدي على خط التنظيم، غير أن الأوراق قد خلت من قيام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب أحكام القانون، ولم تقم بإصدار أي قرارات بشأن وقف أو تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل التداعي، ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك.
ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بالمباني المشار إليها، بعدم توصيل الكهرباء والمياه إليها، ما دامت لا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل المرافق لوحدات العقار رغم ما تقدم، فإن امتناعها يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توصيل المرافق للمبنى المشار إليه.
والمحكمة تجد لزاما عليها أن تؤكد على أن توصيل المرافق الأساسية- على نحو ما تقدم- لا يخل بسلطة الجهة الإدارية في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة إن كان لذلك محل من القانون.