السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: لا يجوز إخراج الزكاة للابن من أجل الزواج

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الأربعاء 23/مارس/2022 - 01:34 م

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل فيه: هل يجوز صرف الزكاة للابن من أجل الزواج؟

رد الإفتاء

وقالت دار الإفتاء المصرية من خلال بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: الابن لا يُعطى من الزكاة، لأنه فرع من المزكي، ولكنه يأخذ من الأب على سبيل الهبة أو الهدية أو غيرها، لكنه لا يجوز صرف أو إخراج الزكاة للأبناء لأنهم فروع من الأصل.

وفي سياق متصل، تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي، يقول صاحبه: هل يجوز إخراج زكاة المال لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بإجراء عمليات قلب مجانًا لغير القادرين على العلاج؟

وقالت الإفتاء في فتوى سابقة من خلال بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، إنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين، وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيم أجاب الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، عن سؤال نصه: لي جارة مسيحية أرملة وفقيرة، وعندها طفلين وحالتها المادية  صعبة، فهل يصح أن أعطيها شنطة رمضان وهل يمكن أن أعطيها من الزكاة؟

وقال مبروك عطية، عبر فيديو له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: نعم يصح، ونعطيها شنطة شعبان وكل الشنط، لها عليكي حق الجوار، وإن اختلف الدين، فالجار إما أن يكون جارًا أو قريبًا أو مسلمًا، وقد يجمع بين الـ 3، ففي هذه الحالة له 3 حقوق.

تابع مواقعنا