الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير السياحة يكشف أهم ملامح قانون المنشآت الفندقية الجديد

الدكتور خالد العناني
أخبار
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
الأحد 13/مارس/2022 - 08:14 م

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، اجتماعًا مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير وقيادات الوزارة، وذلك لاستعراض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، ليعمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة.

 وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 

اجتماع وزير السياحة والآثار 

وقامت  وزارة السياحة والآثار بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية لتتولي إعداد اللائحة التنفيذية لهذه القانون تمهيدًا لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

ووفقًا لتكليف الوزير، فإنه من المقرر أن تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده.

وزير السياحة والآثار 

 أهم ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد:

وأشار وزير السياحة إلى أن ملامح قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد كالتالي:

1- تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين وتحديد اختصاصات لها والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة.

 بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

2- تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد فى تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

5- تيسيرًا على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

 6- دخول القانون الوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الخاصة التي يجب  توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، الا إنه ا اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره.

7- حظر اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسمًا لها مقرونًا بلفظ سياحي، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، اوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8- خول المشروع رئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ إجراءات معينة -  بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أى تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

تابع مواقعنا