السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد في السجل

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 07/مارس/2022 - 12:23 م

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلًا واسعًا خلال مُناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون أن يكون مُقيّدًا بالسجلات المُعدة لذلك.

 

وتنص المادة (16) على:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

 

قانون الوكالة التجارية

وطالب النائب محمود عصام، بإجراء عدد من التعديلات في المادة؛ أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاة لأوضاع بعض العاملين في هذا النشاط من محدودي الدخل أو البسطاء، مشيرًا إلى أن كل العاملين في هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال، بل توجد فئات بسيطة.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها في مشروع القانون، وأن القاضي سيكون من حقه مُراعاة أي ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.

وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثاني في نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة  النهائي بعد كلمة الحكم حتى يتم الالتزام بالحكم النهائي فقط، قبل اتخاذ إجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين في إجراءات ذلك القانون.

من جانبه أعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم  في مشروع القانون، موضحًا أن الشخص يكون في هذه الحالة مخالفًا بالفعل لاشتراطات القانون.

ووافق المجلس على نص المادة كما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية في تقريرها، وذلك بعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

 

وتنص المادة (16) على:

عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين المشار إليهما بالمادة (2) من هذا القانون، فضلًا عن الحكم بحرمان مُرتكبها من مُزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مُساوية لمدة الحرمان من مُزاولة النشاط.

تابع مواقعنا