طرح عقوبات جديدة في البرلمان عند استعمال السفينة أو الوحدة البحرية دون إخطار الجهات المختصة | مستند
تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
تعديلات الحكومة على قانون سلامة السفن
ويهدف مشروع القانون إلى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية، مع تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية، وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
كما يهدف القانون المعروض على البرلمان إلى وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذلك تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث أوجبت على كل مالك أو مستغل سفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
كما تضمن القانون وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.