مفتي الجمهورية يوضح حكم زواج ذوي الهمم وإنجابهم
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء نصه: ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟.
وقال المفتي إنه يجوز للمعاق ذهنيًا أن يتزوج، فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مركبة فيه العاطفة والشهوة، ويحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية وعناية، ولا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل ولي أمره هو من يزوجه.
وأضاف: أما مسألة الإنجاب فيُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص، لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده، من مصالح ومفاسد.
وتابع مفتي الجمهورية: الزواج حق من حُقوقِ المعاق ذهنيا؛ ثابت له بمقتضى الجبلة والبشرية والطبع؛ لأنه إنسان مركبة فيه الشهوة والعاطفة، ويحتاج إلى سكن ونفَقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.
وأكمل: وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مطبقا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعناية والرعاية اللازمتين.
وأردف مفتي الجمهورية: والزواج عقد من العقود، متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صح وترتبت عليه آثارُه، ومن شروط صحة العقود: أهليةُ المتعاقدَين، فإذا اختلت هذه الأهلية بعارضِ الجنون أو العته: لم يصح للمجنون -ونحوه- أن يباشر الزواجَ بنفسه، ولو فعله لم ينعقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تصرف متوقف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العقل، وبسبب هذا الاختلال في الأهلية، فإن الشرعَ قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السلطة يقوم الولي برعاية شؤون المولى عليه المتعلقة بشخصه، ومن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته.
وأضاف مفتي الجمهورية: وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكفلاء هو محض المصلحة للمولَى عليه والمـوصَى عليه والمكفول، لا أن يتحول الأمرُ إلى تجارةٍ للرقيقِ الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي.
مفتي الجمهورية يوضح الخلاصة
واختتم مفتي الجمهورية: وبناء على ما سبق فيمكننا أن نستفيد ما يلي:
1- الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيًّا؛ لأنه إنسان مركب فيه الشهوة والعاطفة، ويحتاج إلى سكن ونفقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه.
2- أجاز الشرع الشريف للمجنون جنونًا مطبقا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبة دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك ما دام المعاق محوطا بالعناية والرعاية اللازمتين.
3- لا يجوز للمعاق إعاقة ذهنية أن يباشر عقد الزواج بنفسه، ولو فعله لم ينعقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تصرف متوقف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل، لذلك فإن ولي أمر المعاق هو من يزوجه.
4- إنجابُ المعاقين بعد الزواج أمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد.