كل ما تريد معرفته عن السجل العيني للعقارات وفقا لنصوص القانون
يوضح موقع القاهرة 24، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، قانون السجل العيني للعقارات؛ وذلك لإثراء الثقافة القانونية للمواطنين.
وبحسب المادة 1 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964، تنص على أن: السجل العيني؛ هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار، وتبين حالته القانونية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به.
وطبقا للمادة 4 منه، تنص على أن: يُخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل؛ صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية، تُرقَّم وفقًا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
وبحسب المادة 11 منه؛ تنص على أنه: لا تثبت الحقوق في صحائف السجل؛ إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العيني، وأن المادة 26 منه تنص على أن: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زوال، يجب قيدها في السجل العيني.
وطبقا للمادة 39 منه، تنص على أنه: لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني؛ إلا بمقتضى محررات موثقة، صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها.