الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان: يحق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا

المستشار حنفي جبالي،
سياسة
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
الخميس 12/أغسطس/2021 - 11:01 م

كشفت اللائحة الداخلية في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.

وأشارت اللائحة البرلمانية إلى أنه إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وردّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، مؤكدة أنه إذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. 

وأضافت اللائحة البرلمانية أنه وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية حسب الأحوال.

كما أقرت اللائحة أنه يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، مشيرة إلى أنه إذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانونًا وأُصدر.

تابع مواقعنا