الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"تشريعية النواب" ترجئ مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

 إبراهيم الهنيدى
سياسة
إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 03:59 م

أرجأت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهواري، وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهواري، أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة في مكاتب خبراء وزارة العدل.

وقالت إن آخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالي القضايا المتداولة بالمحاكم، بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الأثر الكبير في سرعة الفصل في القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة، والتي تعد من أهم الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 51 من المرسوم بقان رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالي:

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.

تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والامكانيات التي تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم.

ونظرًا لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لآية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة حاليا فيون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع ألية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الأهداف سالفة الذكر، حيث تضاربت الأحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل في تحديد جهة تحصيل هذه الامانات حيث تنص بعض هذه الأحكام على صرف الأمانة المقررة إلى الخبير المنتدب في الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الأحكام تنص على توجيه الآمنة لخزينة المحكمة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التضارب سببه أن القانون لم ينص على ألية محددة في التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل، وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعي حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لأرقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الآمنات.

وصدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف، إتعاب مصلحة الطب الشرعي وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية في هذا النص، لاسيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعي في جميع الحقوق والواجبات ،كما ساوى الدستور المصري بينهم في مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، إلإ أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعي بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم، وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة في وضع ألية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعي وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين ،وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والامكانيات التي تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولآسرهم مما يلزم معه تعديل  نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد الخزانة العامة للدروة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

تابع مواقعنا