قبل المناقشة العامة.. تعرف على أبرز أحكام قانون الترخيص لوزير البترول
يناقش مجلس النواب، في جلسة الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص، لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY)، للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية، بخليج السويس.
وفي هذا الصدد، ينشر "القاهرة 24" أبرز الأحكام الواردة في التقرير، قبل مُناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا:
*تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزامًا مقصورًا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين "أ" و"ب"، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، والتي يكون لها قوة القانون، وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث نحو أربعين كيلو متر مربع (40 كم2) تقريبًا.
*تمتلك الحكومة، وتستحق إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة التنمية، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة، وتدفعها ولا يُلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلًا يُنسب للمقاول.
*في حالة قيام المقاول بالتصرف بمفرده في كل أو جزء من حصته في غاز اقتسام الإنتاج وغاز فائض الاسترداد إن وجد، للسوق المحلية، يُطبق عليه قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017 المعمول به في هذا الشأن في (ج . م.ع).
*كما يُمنح المقاول، فترة خمس سنوات تبدأ من تاريخ السريان، وتنتهي في 23 يناير 2024، وذلك للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، ويُمنح المُقاول امتدادًا واحدًا مُتلاحقًا، مدته خمس سنوات، وذلك بناءً على اختيار المُقاول بموجب إخطار كتابي مُسبق بستة أشهر على الأقل.
*يعتبر الاكتشاف التجاري، سواء للزيت أو الغاز، قد يتكون من خزان واحد منتج أو مجموعة من الخزانات المنتجة، والتي تستحق أن تُنمى تجاريًا.
*يتعهد المقاول بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الهيئة، أن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف، وذلك بحفر بئر واحدة أو أكثر من الآبار التقييمية، لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن يُنمّى تجاريًا، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع.
*يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فور تقريره، أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريًا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأية حال من الأحوال عن المدد الآتية:
أ - بالنسبة لبئر الزيت التجارية عن ثلاثين يومًا من تاريخ إكمال البئر التقييمية الثانية، أو 12 شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين يكون أسبق.
ب - بالنسبة لبئر الغاز التجارية عن 24 شهرًا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية، إلا إذا وافقت الهيئة على مد هذه الفترة سواء لبئر الزيت التجارية أو لبئر الغاز التجارية.
ج - يحق للهيئة أن تنمى وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي، الذي حفرت فيه البئر على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة، وذلك بعد 60 يومًا من إخطارها المقاول بذلك كتابة، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، وذلك إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافًا تجاريًا ولم يقم المقاول بإخطار الشركة بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز خلال فترة 30 يوما، أو بعد انقضاء 13 شهرا من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للزيت، أو بعد انقضاء 25 شهرا من إكمال بئر لا تعتبر بئرًا تجارية للغاز.
*عند اكتشاف غاز في منطقة التنمية محل الاتفاقية، تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز.
*في حالة عدم استمرار الإنتاج التجاري من الزيت بشحنات مُنتظمة أو أي تسليمات للغاز محليا أو للتصدير من أي قطاع تنمية في منطقة التنمية، وذلك خلال 4 سنوات من تاريخ السريان، فإنه يجب التخلي فورًا عن قطاع التنمية هذا.
*يجب على المقاول، أن يبدأ عمليات البحث بمقتضى هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ السريان، وعلى الهيئة أن تتيح للمقاول استخدام جميع البيانات السيزمية، وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالبحث بالنسبة للمنطقة، طالما أن للهيئة الحق في هذا.
*كما يمنح المقاول، فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان وتنتهى في 2024/1/23، وفقًا للمادة الثالثة فقرة (ب)، وذلك للقيام بعمليات البحث والتنمية في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
*يلتزم المقاول، بأن ينفق مبلغًا لا يقل عن خمسة ملايين دولار، وذلك خلال 5 سنوات الأولى، وتبدأ من تاريخ السريان على أعمال التنمية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: "3 ملايين دولار لتركيب خط كهربائي لآبار منصة (SG300)، ومليوني دولار لاستبدال المضخات، بالإضافة إلى القيام ببعض أعمال البئر باستخدام السلك الكهربائي، والتي تشمل إضافة مسافات جديدة وإعادة تنقيب، وكذلك إعادة إكمال البئر.
*يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات، وإدارة شئون الأفراد والعمليات وفقًا لبرنامج العمل والموازنة الخاصين بعمليات البحث والتنمية، ولا تكون الهيئة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر.
*تستثنى المراكز المُتخصصة من خارج مصر، بشرط الحصول على موافقة الهيئة مثل معالجة البيانات، وإعداد الدراسات المعملية أو الهندسية المتخصصة أو الدراسات التطويرية لهذه البيانات، فإن كافة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقة، وكذا أي دراسات أخرى متعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية تجرى في (ج .م.ع).
*يقدم المقاول للهيئة في خلال 30 يومًا تالية لنهاية كل ربع سنة تقويمية، بيانًا بنشاط عمليات البحث والتنمية، يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ربع السنة المذكور، ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات الضرورية المؤيدة لذلك تحت تصرف الهيئة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ استلام كل بيان.
*يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية بدون قيد، وذلك بالكميات اللازمة لعملياته في ج.م.ع من الهيئة أو من أي بنك مُصرح له من الحكومة في القيام باستبدال النقد الأجنبي، وتعطى الأولوية للهيئة في شراء العملات الأجنبية من المقاول بنفس السعر المطبق في نفس التاريخ، الذي تشترى فيه هذه العملات من البنك الأهلي المصري.