السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين مجتمعين

القاهرة 24
حوادث
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:42 م

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل إبريل 2018.

كما انتهت إلى عدم أحقية لواء سابق في تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون.

“التضامن” تعلق على تدافع المواطنين بفرع بنك ناصر بالجيزة لصرف المعاشا

وأكدت الفتوى، أن تناول المُشرع بالتنظيم في المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يُعدّها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانوني السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانوني السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمني الذي تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذى يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.

وأوضحت ، أن المعروضة حالته عُيّن محافظًا لمحافظة بورسعيد عام 2011 بإجمالي مدة خدمة قدرها (سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر عام 2013 بإجمالي مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التي كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.

“التضامن” تكشف حقيقة صرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي “ميزة” فقط

ورأت الفتوى، أن الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته في منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة 31 بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون، ويجب وفض التماسه.

وكانت شملت المواد المُعدلة ذات الصِّلة، تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، تنص على أنه: يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، ويقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه.

تابع مواقعنا