البرلمان يقر طرق حديثة لنقل الملكية بالشهر العقاري
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواده ويحيله لمجلس الدولة.
يأتي مشروع القانون المعروض في ضوء ما تشهده البلاد من نهضة تنموية واضحة في السنوات الأخيرة، وحرصًا من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذلك تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري. حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة، عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم ” 35 مكررًا ” إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتي تضمنت طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
“المادة الأولى”
جاءت المادة بإضافة مادة جديدة برقم ” 35 مكررًا ” إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. وتضمنت المادة طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما، ويعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا. وأناطت المادة أيضًا باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.
“المادة الثانية”
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.