السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق على تعديل قانون الأحوال الشخصية بزيادة السحب المالي عن عديم الأهلية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:10 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في مجموعه.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي السبب وراء التعديل مرور عقدين من الزمان على صدور المادة ” 47 ” من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.

واستشهد التقرير بالواقع العملي ووقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضررًا بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلًا من ستة أشهر، وكذلك زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.

ويتكون مشروع القانون من مادتين، أحدهما مادة النشر، وجاء نص كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

المادة الأولى يستبدل بنص المادة ” 47 ” من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، النص الآتي:

وجاءت المادة 47 للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.

ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

القاهرة والجيزة الأعلى نصيبا.. ننشر مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب (مستند)

تابع مواقعنا