إحالة مشروع قانون باعتبار الأطباء المتوفين بفيروس كورونا شهداء لتشريعات النواب
قال النائب عبد الحميد كمال، إن مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال أحال مشروع القانون الذي تقدم به ووقع عليه أكثر من ستون عضواً، والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء، يحمل رقم 16 لسنة 2018، وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك في الجلسة العامة.
وتم إحالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية.
وقدم النائب عبد الحميد كمال، في 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يطالب فيه إضافه الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف، الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله، أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، وموقع عليه أكثر من 60 نائب.
ولمدة أسبوع.. البرلمان يبدأ قبول تحويلات الموظفين من النواب للشيوخ
وينص القانون على الآتي:
مشروع قانون.. فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب، رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور،
رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي) تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي
لتكون نصها كالآتي: المادة الاولي : تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية) يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي : 11- القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالاسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.