هل يُحاكم الإعلامي الذي توسط لدي الحكومة لإعفاء 4 فنانات من العزل الصحى؟! إليك نص القانون
فجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أزمة خطيرة، متمثلة في توسط إعلامي شهير لـ4 فنانات من العالقات بالخارج، وبالتحديد في دولة لبنان، لمنع خضوعهم للعزل الصحي، بالمخالفة لإجراءات الدولة، وهو ما رفضته وزيرة الهجرة، مشددةً على أنه لا فرق بين أبناء الدولة المصرية في الخارج، لا سيما وأن الحجر في صالحهم وللحفاظ على صحتهم وأسرهم.
ننشر تفاصيل توسط إعلامي شهير لمنع عزل 4 فنانات عائدات من الخارج (فيديو)
وبالبحث، وجد أن الإعلامي الشهير الذي ذكرته نبيلة مكرم في تصريحاتها هو مفيد فوزي، والذي تواصل مع مكرم وزيرة الهجرة، من أجل إعادة 4 فنانات مصريات عالقات في بيروت، وتم احتجازهم بسبب فيروس كورونا، وغير قادرات على العودة لمصر في ظل الإجراءات المتبعة لمحاربة كورونا ومنع انتشاره، وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر.
وظهر تضارب في صريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والإعلامي مفيد فوزي، حيث أكدت الوزيرة على أنها بعد رفضت التدخل معللةً الأمر بأنه تابع لوزارة الصحة ولا يوجد فرق بين مصري أو آخر، إلا أن الإعلامي الشهير (كما قالت)، أكد على أنها وعدته بالتواصل مع السفير لعفوهم من العزل والاكتفاء بحجرهم في المنازل.
وبالنسبة لمحاكمة الإعلامي الذي توسط لدي الحكومة لإعفاء 4 فنانات من العزل الصحي، فإنه تجاوز حدود وظائفه، فضلًا عن توسطه لمخالفة قرارات الدولة المصرية، وهو ما تنتظره العقوبات المنصوص عليها في المادة “124” من القانون المصري.
المادة “124” والتي يعاقب وفقًا لها الإعلامي الشهير
حيث تنص المادة (124) من قانون العقوبات، بالقسم العام وفقًا لقانون 95 لسنة 2003، في الفقرة “أ”، على معاقبة بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124، والتي تشمل على (بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة الامتناع عن الامتثال للعقوبة).
وتابعت الفقرة “أ”، أن كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
وأشارت إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها . في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو في الفقرة الأولى من المادة 124، ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطهرق المنصوص عليها في المادة 171، وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
أما بالنسبة للفقرة “ب” فنصت على، “أنه يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124، كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375”.
وجاءت الفقرة “ج” من المادة “124” والخاصة بتجاوز الموظف لحدود وظائفه: “فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة، أو في خدمة سلطة من السلطات الأقليمية أو البلدية أو القروية، والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة”.