المحكمة تؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا غير قابل للطعن، يقضي برفض كل الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وتابعت المحكمة في حيثياتها: إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
بالنقاب والمايوه.. رهف القنون تقارن بين وضعها حاليًا ووقت وجودها بالسعودية (صور)
وأردفت المحكمة: فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، ولكن بوجود المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية.
وولذلك يتوجب على أعضاء هيئة التدريس، فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
وشددت المحكمة على إلزام ذات المادة ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
وأكدت المحكمة على أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات، ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب.
كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.