المحكمة الدستورية تقضي ببطلان قرار حل الجمعيات التعاونية الزراعية من الوزير
قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية – دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستوري، وحكمت بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
وذلك فيما تضمنته من النص على حل الجمعية، بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.