السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“المحكمة العليا” تقضي بعدم دستورية فقرة في قانون إنشاء نقابة الصحفيين

القاهرة 24
أخبار
السبت 04/يناير/2020 - 01:56 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة 4/1/2020، فى الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، فيما نصت عليه: “يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)”، وعبارة: “في جلسة سرية” الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة “بعد سماع أقوال النيابة” الواردة في الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه.

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أنها استندت في ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، وأن التقاضي حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.

وأن نقابة الصحفيين، تعتبر من أشخاص القانون العام، وهي مرفق عام مهني، وقد منحها قانون إنشائها قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك، فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتي تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن: “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية”.

وأن النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور، تُعد جزءًا لا يتجزأ من القضاء العادي، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في نظر الطعون المشار إليها في حدود النطاق المار ذكره، الأمر الذي يستتبع سقوط عبارة: “بعد سماع أقوال النيابة” الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطها بالنص المقضى بعدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.

تابع مواقعنا