محمد فؤاد يرد على تعليق رئيس “تشريعية البرلمان” لمناقشة قانون الأحوال الشخصية انتظارًا لرد الأزهر
فند الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تصريح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن إنتظار رد الأزهر على مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
وقال فؤاد، إن رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قال خلال لقاء مسجل فيديو على عديد من المواقع الإخبارية بتاريخ 11 أكتوبر 2019، إنه تم تعليق مناقشة قوانين الأحوال الشخصية لإلتزام اللجنة بنص المادة 7 من الدستور، وأكد أن الأزهر أفاد اللجنة بقيامه بإعداد مشروع قانون كامل للأحول الشخصية، مبينًا أنه منتظر ورود هذا المشروع لبدء المناقشة، بإعتبار أن هذا المشروع هو مشروع الحكومة ووفقًا لنصوص اللائحة يكون مشروع الحكومة ذو أولوية في المناقشة.
وأوضح، أنه بتحليل هذا التصريح يتبين وجود خطأ في تفسير وتطبيق نصوص الدستور واللائحة، تأسيسًا على عدة نقاط.
وأبرز محمد فؤاد، حقيقة الأسانيد القانونية لهذا التصريح، مبينا أن نص المادة 7 من الدستور تقول: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.
وأشار إلى أنه يتضح من نص المادة 7 التي إرتكز عليها رئيس اللجنة، أنها تضع الإطار العام والإختصاصات الرئيسية للأزهر، ويتضح منها أن الأزهر هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص بالقيام بكافة شئونه مستقلًا، وهو المرجع الرئيسي للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
ولفت النائب، إلى أنه لم يكن من بين إختصاصاته الواردة على سبيل الحصر التشريع، فقط مرجعية في علوم الدين والشئون الإسلامية أي عرض ما لديه من أراء شرعية وفقهية في أمور تمس الدين والعقيده وعلى المشرع الحقيقي إختيار الأصلح وفقا لمتطلبات المجتمع.
وبين محمد فؤاد، أنه لم تمنح المادة الحق للأزهر في أخذ رأيه في القوانين بشكل مباشر كباقي الهيئات والجهات الأخرى المنصوص عليها في الدستور مثل “القضاء، المجالس القومية، الهيئات المستقلة، الجهات الرقابية وخلافه”، حيث نص مباشرة في تلك الجهات على أخذ الرأي في مشروعات القوانين التي تخصهم أو في مجال عملهم، وهذا ما لم يتوفر في نص المادة 7 مما يؤكد رغبة المشرع الدستوري في تحديد دوره في كونه مرجع وليس جهة بت أو تشريع.
ونوه، إلى نص المادة 101 من الدستور، والتي تقول “يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور”.
وألمح فؤاد، إلى أنه على ذلك تصبح السلطة التشريعية حق أصيل لمجلس النواب والسادة النواب وليس لأي جهة اخرى ان تعيق هذا الحق الدستوري أو تعطله.
فيما جاء نص المادة 122 من الدستور لتقول “لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه”.
وأكد، أنه في تلك المادة حدد الدستور طرق تقديم مشروعات القوانين من خلال 3 طرق رئيسية وهي: رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعشر أعضاء مجلس النواب. ولم يكن من بين طرق التقديم الأزهر، كما اجاز النص جواز اللجان المختصة أن تستمع لذوي الخبرة في الموضوع محل المناقشة ولم يلزمهم.
وعرض عضو مجلس النواب، نص المادة 167 من الدستور والتي تقول :””تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها. والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. وإعداد مشروعات القوانين، والقرارات”.
ويتبين من هذا النص، أن الحكومة هي المنوطة بإعداد مشروعات القوانين وتقدم وفقا لما رسمته نص المادة 122، مشددًا أنه على ما سبق يتضح لنا أنه ليس هناك نص يسمح للأزهر الشريف الحق في إعداد أو تقديم مشروعات قوانين أو الإعلان عنها بصفته مؤسسة علمية دينية.
وأكد فؤاد، إن دور الأزهر يقتصر في كونه مرجع أساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية وليس إبداء الرأي في أمور تشريعية كما أقر الدستور في بعض المواد الأخرى، التي نص فيها صراحة على إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل الجهات مثل “القضاء، الخبراء، المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية”، وهذ إن دل فهو يدل على إختصاص الأزهر في كونه مرجع للعلوم الدينية والشئون الإسلامية، وأن هذا إذ يستوجب إبداء ما لديه من أراء شرعية وفقهية بشأن نصوص المواد التي نظمتها الشريعة والفقه، وليس دون ذلك حتى لم ترد صياغة النص بشكل يسمح بإختيار رأي شرعي معين بل جاءت الصياغة مقتصر على مرجعية في العلوم الدينية والشئون الإسلامية.
وأما عن إختصاص مجلس الوزراء والحكومة في تقديم مشروعات القوانين، لفت محمد فؤاد، إلى أنه لم تعلن الحكومة متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء عن إعتزامها تقديم مشروع قانون حتى الآن في هذا الصدد، حتى نعلق المناقشة على وروده، علمًا بأن مثل هذا التصريح ليس له سند قانوني في تعليق المناقشة.
وفيما يتعلق بأسانيد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أوضح محمد فؤاد، أن الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية، قالت “ويراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس”
وتابع: “يتبين من هذا النص أن شرط أخذ الرأي هو أن يكون الدستور أوجب أخذ رأي الجهة أو الهيئة، وهذا ما لم يتوفر في نص المادة 7، حيث إقتصرت على كون الأزهر مرجع فقط ولم يشير صراحة كباقي الجهات والهيئات بأخذ الرأي، وهذا يؤكد أن دور الأزهر يقتصر على عرض ما لديه من أراء شرعية وفقهية تتعلق بما هو في إختصاصه فقط”.
فيما نصت المادة 186 من اللائحة الداخلية على “يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر المشروع بقانون أو الاقتراح بقانون المقدم أولا أساسا لدراسة اللجنة، وتعتبر المشروعات والاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها”.
وزاد فؤاد، أنه يتضح من نص تلك المادة أنه أشترط ليكون مشروع الحكومة أساسا لدراسة اللجنة الآتي: أن يكون مشروع الحكومة مقدم فعليًا، وأن يكون محالًا إلى اللجنة المختصة، وأن يكون متفق من حيث المبدأ مع المشروعات والاقتراحات بقوانين المقدمة الأخرى.
واختتم محمد فؤاد تفنيده للتصريحات حول مشروع الأحوال الشخصية، مشددًا أنه يستوجب الأمر أن ننوه إلى أنه في يناير 2019 تم تحديد جلسة لبدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة داخل اللجنة، وقد تم التصويت داخل اللجنة على منح الأزهر مهلة لأول جلسة للجنة في شهر فبراير 2019، وفي حال عدم الرد ستستأنف اللجنة مناقشة القوانين دون إنتظار رد من الأزهر وإخطاره كتابة بذلك، مما يوضح وجود تضارب بين هذا التصريح وبين قرارات اللجنة في الجلسة المنعقدة وما إنتهت اليه.