الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بأسعار السجائر الجديدة (القائمة بالكامل)

القاهرة 24
اقتصاد
الخميس 23/نوفمبر/2017 - 09:30 م

نشرت الجريدة الرسمية، صورة من قرار وزير المالية عمرو الجارحي قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.

 

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه في حال قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من الواردة بالقائمة السعرية التي نص عليها القرار فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات.

وكان مجلس النواب وافق فى جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.

وبحسب مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل” 1- أ -2″ من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1″-ب-3″، من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ 30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30 جنيها.

كما تضمن القانون تعديل المسلسل” 1-ب-4″من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175%بدلا من 150%.

تابع مواقعنا