الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لإبداء أسباب إعلان حالة الطوارئ.. “مدبولي” يصل مجلس النواب لإلقاء كلمة هامة

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
السبت 04/مايو/2019 - 01:11 م

حسب النص الدستوري فإن إعلان حالة الطواريء يجب أن تتم بناء على موافقة من مجلس النواب، وبعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطواريء في البلاد، يستقبل مجلس النواب اليوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان حول أسباب ومبررات قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

يأتى هذا القرار الخامس من نوعه منذ إبريل 2017، إبان الحادث الإرهابى بكنسية طنطا والإسكندرية، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للأجهزة الأمنية من قوات الشرطة والقوات المسلحة لمواجهة العناصر الإرهابية، وضبط الخلايا الإرهابية، فى إطار استمرار الدولة المصرية لمواجهة ومحاربة الإرهاب، حيث  الهدف الأول والأخير من حالة الطوارئ مواجهة الإرهاب، دون استخدامها فى التضيق علي المواطنين أو ما شابه ذلك من مضايقات مثلما كان يتم في الماضي.

ومن المقرر أن يشهد  مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ظهر اليوم  السبت، جلستين لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة طوارئ بمختلف أنحاء البلاد لمدة 3 شهور  تبدأ من 25 إبريل 2019.

ومن المقرر أن يستعرض رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بالجلسة الصباحية ،  قرار رئيس الجمهورية علي النواب بالجلسة  ويتيح الفرصة لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض الأسباب التى دعت  لفرض حالة الطوارئ من جديد، من خلال بيان شامل أمام الأعضاء، ليعقبها رفع أعمال الجلسة ودعوة اللجنة العامة  للانعقاد  لدراسة القرار والأسباب التى يستعرضها رئيس مجلس الوزراء، وكتابة تقرير شامل بها يعرض علي المجلس بجلسة تالية ومن ثم يتم التصويت  النهائي، والمنتظر أن يكون بأغلبية الحضور.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: “يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.

كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر  قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح  الخميس 25 ابريل الماضى، وجاء النص أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل.

كما شمل القرار فى مادته الثانية: “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

تابع مواقعنا