حكم قضائي بتأييد قرار وزير الداخلية إحالة أمين شرطة للمعاش لإطلاق لحيته
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، أمس السبت، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش، بعد إطلاقه لحيته.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من أمين الشرطة التي طالب فيها بعودته للعمل وإلغاء قرار الوزير، الذي صدر بعد تحقيق أجرته الجهة الإدارية مع المدعى وإيقافه عن العمل لتمسكه بإطلاق لحيته رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
وذكرت المحكمة، أن ما أتاه المدعى يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شانه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الادارية ودفعها إلى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25 فبراير2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن إنه فى إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضينه ممارية رجل الشرطة لوظيفته وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفر الزى ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشان ارتداء الزى الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزى الرسمى.
وأضافت أن “المحكمة الإدارية العليا قضت فى حكم حديث لها بأن شرعيَّة إعفاء اللِّحيَة للرِّجال أم حلقها وفقاً لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، تَتعلَّق بدَلالة الأمْر والنَّهْي في القُرآن والسُّنَّة، والتي انتهى علم أُصول الفقه إلى كونها ليست كلها للوُجوب بل منها ما يكون على سبيل النَّدْب، خاصَّة وأنَّ القُرآن الكريم لم يتضمَّن نصاً صريحاً قاطعاً في شأنها وإنما أوردتها السُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة، فيضحى السؤال في مَسألَة إعفاء اللِّحيَة هل هي للوُجوب أم للنَّدب؟”.
ولفتت المحكمة إلى أن “الثابت مِن البحث المُتعمِّق في أُصول المَسألة أنَّ العلماء اختلفوا على مر العُصور والمجتمعات في الحُكم الشَّرعي للِّحيَة وإعفائها أو حلقها أو نتفها أو الأخذ مِنها، ما بين منكر لهذا أو ذاك أو مجيز له، وتنوَّعت آراؤهم ما بين جعل أيٍّ مِن ذلك سُنَّة واجبة أو سُنَّة مُؤكَّدة أو بِدعة محرَّمة أو مِن سُنَن العادات أو مِن سُنَن الفِطرَة التي هي مِن المُستحبَّات أو المَكروهات أو مِن سُنَن العادات لقومٍ أو لبيئة مُعيَّنة أو مِن خصائص النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكل رأيٍّ أدلَّته وأسانيده الشَّرعيَّة بناء على اختلافه في فهم “دَلالة الأمْر” في الحديث النَّبوِي الشَّريف، على النحو الموضح جميعه في السابق”.
وقالت إنه “في حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، يجب على كل مُسلمٍ أنْ يختار فيه برويَّة مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، وفق ما يُناسب فطرته وثقافته وأحواله الاقتصاديَّة والاجتماعية والوظيفيَّة، دون أنْ يَضرَّ بصالح البِلاد أو العِباد أو حُرِّيَّاتهم”.
وأكدت المحكمة أنَّ التزام العامِلين بالدَّولة عُموماً بالقانون والقواعد المُنظِّمة للعمل داخل مَرافقها، والتزام ضُبَّاط ورجال هيئة الشُّرطة خُصوصاً بالتَّعليمات الانضباطيَّة والعُرف العام السَّائد داخل الهيئة الشُّرطيَّة التزام قانوني ينأى عن المخالَفَة، وأهم وأجدى لصالح البلاد والعِباد.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ المُشرِّع في قانون هيئة الشُّرطة أنشأ نِظاماً مُنفرداً لإحالة ضُبَّاط الشُّرطة إلى الاحتياط، فأجاز لوزير الدَّاخليَّة أن يحيل الضُّبَّاط -غير المُعيَّنين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط لمُدَّة لا تزيد على السنتيْن، بناءً على طلبهم أو طلب أجهزة وزارة الداخليَّة لأسباب صحية تقرّها الهيئة الطبية المُختصَّة، أو إذا ثبتت ضرورة وأسباب جديَّة تتعلَّق بالصَّالح العام لهيئة الشُّرطة أو للبلاد عموماً، وذلك للضُّبَّاط مِن دون رُتبة “اللواء”، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُّرطة في أيٍّ مِن هذا، على أنْ يُعرَض أمر الضَّابط المحال قبل انتهاء مُدَّة الإحالة على المجلس الأعلى للشُّرطة مِن جديد لتقرير إحالته إلى المَعاش أو إعادته إلى الخِدمة العامِلة، تَبَعاً لاستمرار الأسباب الجِدِّيَّة للإحالة إلى الاحتياط مِن عدمها.
وأضافت المحكمة أن نِظام الإحالة إلى الاحتياط أصبح مختلفاً ومُستقلاً تماماً في طبيعته القانونيَّة وأهدافه وإجراءاته عن نِظام تأديب ضُبَّاط الشُّرطة، وسلطة الإدارة التَّقديريَّة في الإحالة إلى الاحتياط ثم إقرار عودة الضَّابط مِن الاحتياط إلى الخِدمة العامِلة أو إحالته إلى المَعاش تخضع كُلِّيَّة للرِّقابة القضائيَّة.