المفتي: يجوز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة.. ولا يجب نقل أعضاء عديدة حتى لا يكون الجسد خاويًا
أجاب الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما تكييف الوصية بالأعضاء بعد الوفاة فقهًا في ضوء الإشكالات الآتية: هل تجري على قواعد الوصية بالمفهوم الفقهي والقانوني في الأحوال الشخصية، أم سيكون لها تكييف خاص بها؟ وما الموقف في تخصيص الموصى له من قِبل الموصي أو إطلاقه دون تخصيص موصى له؟
وقال مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: التبرع بالأعضاء جائز شرعًا إذا روعيت ضوابطه الشرعيَّة ومحدداته القانونية، التي تقوم على تحقق موت المنقول منه موتًا شرعيًّا ومفارقته للحياة مفارقة تامة، أي موتًا كليًّا يَسمَح بدفنه.
وأردف: ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يُعرَف بموت جذع المخ أو الدماغ؛ لأنه لا يعد موتًا شرعًا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حيَّةً، وكذلك أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية وبدون إكراه مادي أو معنوي وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين ينزع من جسده بعد مماته، وبما لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
الوصية بالأعضاء
وأضاف: فلا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورة الإسراء، الآية رقم: 70، وشريطة ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بحالٍ من الأحوال، كالأعضاء التناسلية ونحوها.
وأكمل: والوصية بالتبرع بالأعضاء تدخل تحت معنى الإيصاء لا الوصيَّة، والمسؤول عن تنفيذها سواء في حالة تعيين وصي أو عدم تعيينه هو الدولة بما لها من سلطة الرقابة والقدرة على الحدِّ من المخاطر التي تكتنف هذه العملية ممثَّلَةً في اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مع مراعاة رغبة الموصي إذا عيَّن الموصى له، أمَّا إذا لم يُعيِّن فإنه يُرجَع إلى القواعد الضابطة في ذلك والتي نظمها القانون.