الحبس سنة أو 50 ألف غرامة عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية بمشروع قانون المسؤولية
فصل مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، عقوبات ضد من يهدد أو يهين أو يتعدى على مقدمي الخدمة الطبية.
عقوبات التعدي على مقدم الخدمة الطبية
وأوضحت مواد مشروع القانون، بعد إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، أن القانون يأتي تطبيقه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
ونصت المواد على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة في أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
فيما أكدت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 6،7،8 من هذا القانون، كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ونصت المواد على أن للمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشآت وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.