الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعديلات جديدة بلائحة النظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

الشركة القابضة لمشروعات
اقتصاد
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
الأحد 08/ديسمبر/2024 - 10:27 ص

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم 52 لشركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بجلستها المنعقدة، عدة قرارات مهمة جاءت على النحو الآتي:

أولا: تعديل نص المادة 30 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

تجتمع الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا إحداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن عن 45 يوما، وذلك للنظر في الموازنة التقديرية للشركة، والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر في المسائل المنصوص عليها بنص المادة 62 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.

ثانيا: تعديل نص المادة 46 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يأتي:

(أ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 5 من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني. ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتیاطي مقدرًا یوازي 50 من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطي تعين العودة للاقتطاع.

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى 25 بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات.

(ب) يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10 ولا تزيد على 12 من هذه الأرباح تصرف نقدا بمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019.

(ج) في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن 5 من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة.

(د) يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

تابع مواقعنا