الأربعاء 08 يناير 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء توضح حكم الوصية الاختيارية الموثقة لأحد الورثة

الإفتاء
دين وفتوى
الإفتاء
الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 08:08 م

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر واثنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟.

الإفتاء توضح حكم الوصية الاختيارية الموثقة لأحد الورثة

وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: أولًا: من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.

وأفادت: نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

وأوضحت: وعلى ذلك: فإن هذه الوصية التي أوصى بها هذا الرجل لبنت ابنه بثلث تركته صحيحة متى استكملت شروط صحتها، وتخصم من التركة قبل تقسيمها؛ بحيث إنها لا تنتقص من نصيب بنت الابن شيئًا.

وأضافت: ثانيًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت ابنه سدس تركته تكملة للثلثين فرضًا؛ لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، ولإخوته الأشقاء الباقي بعد الثمن والنصف والسدس للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تابع مواقعنا