الخميس 12 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: يستحب حلق شعر المولود والتصدُق بوزنه ذهبًا أو فضة

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 08:38 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها مفاداه: ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟  

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً، أخرجه الإمام مالك في الموطأ.

حكم حلق شعر المولودة الأنثى

وأردفت: فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته. 

وأكدت: من نعم الله تعالى على عباده: نعمة الولد، قال تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، سورة الشورى، الآية رقم 49، وهي نعمة عظيمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى عليها، ومن صور الشكر على هذه النعمة: العقيقة عن الولد، وحلق رأسه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمتهما؛ فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى رواه أبو داود، وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، أخرجه البخاري.

تابع مواقعنا