هل يجوز للإنسان أن يعطي ما يملك لبناته وزوجته حال حياته؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لبناته وزوجته حال حياته أم لا؟
هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لبناته وزوجته حال حياته أو لا؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: نعم، يجوز للإنسان البالغ العاقل أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كيفما يشاء، ولا يُعدُّ هذا من قبيل الميراث.
وفي وقت سابق، أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن نفقات علاج المريض وحق الابن في استرداد الأموال التي دفعها لعلاج والده قبل وفاته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
واستكمل: إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، فيعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إلا إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة، وأصرّ على عدم استرداد هذا المبلغ، ولكن في حال طالب الابن بسداد هذا المال، فيجب على الورثة تسديده من التركة.
وأضاف: الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين، يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية، فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث.