رئيس إسكان الشيوخ: تعديل قانون تسجيل السفن يستهدف تسهيل منح الجنسية المصرية
استعرض اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية نوفمبر 2024.
رئيس إسكان الشيوخ: تعديل قانون تسجيل السفن يستهدف تسهيل منح الجنسية المصرية
جاء ذلك حلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة النقل، وتحديدًا قطاع النقل البحري.
وقال النائب خالد سعيد، إن فلسفة مشروع قانون تسجيل السفن التجارية تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأشار إلى أنه يهدف تعديل قانون التجارة البحرية إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطه استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، حيث تتضمن المادة الأولى من مشروع تعديل القانون استبدال نص المادة 5 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقد بينت المادة 5 شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
وفي هذه الحالة، يتم الاستعانة بضابط الملكية الوطنية وكذلك تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
ووفقا للتعديلات المستحدثة أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
وأدخلت اللجنة بمجلس الشيوخ تعديلات شملت، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين 2 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
وجاء هذا التعديل اتساقا مع حكم المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لتسجيل السفن السنة 1986، والتي أكدت على أنه في حالة منح الجنسية للسفينة غير المجهزة فيجب أن ينظر للمستأجر على كونه مالكا ودون أي مساس بحقوق الملكية.
ويعتبر المستأجر هو المالك، غير أنه لا يترتب على هذه الاتفاقية منح أي حقوق ملكية في السفينة المستأجرة بخلاف الحقوق المنصوص عليها في عقد مشارطة إيجار السفينة العارية المعنية، وينبغي للدولة أن تضمن أن تكون أية سفينة مستأجرة عارية وترفع علمها خاضعة لكامل ولايتها ورقابتها.
كما ينبغي للدولة التي تسجل فيها السفينة العارية المستأجرة أن تتأكد من أن دولة العلم السابقة قد أخطرت بشطب تسجيل السفينة العارية المستأجرة.
وتترك للأطراف المعنية حرية التعاقد على كافة الأحكام والشروط، عدا تلك المنصوص عليها في هذه المادة، فيما يتصل بالعلاقة بين الأطراف في مشارطة إيجار السفينة العارية.