كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ فهل يحل لي الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده؟.. البحوث الإسلامية يوضح
رد مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال أحد المتابعين نصه: كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل يحل لي الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده أم يجب إعادة الوضوء؟.
كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ فهل يحل لي الصلاة مكتفيًا بالغسل وحده؟.. البحوث الإسلامية توضح
وقال البحوث الإسلامية في فتوى سابقة: يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء.
وأضاف: ومن أدلتهم: قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: من الآية43]، فدلت الآية على أن الغسل من الجنابة أحد أنواع الطهارة للصلاة، كما أخرج البيهقى في السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخاري بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".
وواصل: وفي الأثر عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزئ فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.
وأكمل البحوث الإسلامية: ومن المعقول: أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وجزأت نية الأكبر عنه.
وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجبًا أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزئ الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.