الدمغة الطبية في مرمى نيران انتقادات شعبة الأدوية.. واتحاد المهن الطبية يستند للقانون
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، عن عقد اجتماع مع شركات الأدوية غدًا الأربعاء؛ لمناقشة ملف الدمغة الطبية وما تشكله، بحسب وصفه، من عقبة أمام الإفراجات الجمركية عن المواد الخام الدوائية اللازمة للتصنيع.
والدمغة الطبية عبارة عن مبلغ مالي يفرضه مجلس اتحاد المهن الطبية، على معاملات أو مستندات معينة ترتبط بالمجالات الطبية، منها الأدوية، وتُستخدم عائداتها لدعم أنشطة اتحاد نقابات المهن الطبية وتمويل برامجها المختلفة مثل الإعانات والمعاشات.
شعبة الأدوية تنتقد اتحاد المهن الطبية في إجراءات تحصيل الدمغة الطبية
وانتقد الدكتور علي عوف، جهاز تحصيل الدمغة الطبية باتحاد المهن الطبية في إساءة استخدام القانون المنظم للدمغة، في ظل إلزام هيئة الدواء المصرية، الشركات الدوائية بدفع الدمغة كشرط للإفراج الجمركي عن المواد الخام والأدوية، والحصول على إفادة من الاتحاد بتمام السداد.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، لـ القاهرة 24، أن الاتحاد استغل احتياج المصنعين للإفراج عن الشحنات بالجمارك، فقام برفع قيمة الدمغة المدفوعة على سعر علبة الدواء من 50 قرشًا إلى 150 قرشًا، معتبرها بذلك مخالفة للقانون.
وأضاف علي عوف، أن اتحاد المهن الطبية ألزم الشركة بدفع رسوم أخرى عند رفع رأس مال الشركة، مؤكدًا أنه مخالفة للقانون الذي نص على دفع المبلغ مرة واحدة عند الترخيص لأول مرة.
واستنكر طلب الاتحاد من الشركات الاطلاع على الميزانية الخاصة بها، لتحديد إجمالي قيمة الدمغة المطلوب تحصيلها، وهو ما اعتبره، غير قانوني وخارج نطاق صلاحيتهم، مشيرًا إلى أن الجهة المخول لها ذلك هي الضرائب.
وحذر علي عوف من تعطل سير عمل الإفراجات الجمركية عن الخامات الدوائية، في ظل استمرار سياسة جهاز تحصيل الدمغة الطبية في اتحاد المهن الطبية.
الضوابط القانونية لتحصيل الدمغة الطبية من الشركات الدوائية
حدد القانون رقم 12 سنة 1983 الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، الذي ضم نقابة الأطباء والأسنان والصيادلة والبيطري، قيمة الدمغة الطبية، والفئات المطلوب منها سدادها، وهم أعضاء اتحاد المهن الطبية وأصحاب شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجة للقطن الطبي.
وفي عام 2005 صدرت تعديلات على القانون شملت قيمة الدمغة الطبية المحصلة من الأفراد والشركات، وعلى مستوى شركات ومصانع الأدوية، ونص القانون المعدل رقم 7 لسنة 2005 على تحصيل التالي:
- قرش عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنها أقل من جنيه واحد.
- واحد في المائة عن كل مستحضر يزيد سعره عن جنيه واحد بحد أقصى 50 قرشًا.
- واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
- 50 جنيهًا عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو مستحضرات التجميل.
- 50 جنيهًا عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو مستحضرات التجميل.
اتحاد المهن الطبية يستند للقانون في إجراءات تحصيله للدمغة الطبية من شركات الأدوية
من جانبه علق الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، على الانتقادات الموجهة إلى جهاز تحصيل الدمغة الطبية بالاتحاد، قائلًا إن القانون وقرار سابق لوزير الصحة والسكان، ألزم شركات الدواء بدفع 50 قرشًا بحد أقصى من سعر البيع للشكل الوارد في قرار التسعير، سواء كان شريطًا أو عبوة.
وأوضح محمد علاء، لـ القاهرة 24، أنه في حال كان قرار التسعير صادر للشريط سيتم تحصيل 50 قرشًا بحد أقصى من سعر الشريط الواحد، وليس العبوة الكاملة، أما إذا كان قرار التسعير صادر للعبوة سيتم التحصيل من سعر بيع العبوة الكاملة مهما كان عدد الشرائط الموجدة بها.
وأما عن استمرار تحصيل دمغة على رأس المال بعد الترخيص، أكد أن القانون لم يحدد ما إذا كان التحصيل من رأس المال المرخص أم المُصدر، ولكن قررنا التحصيل على المرخص، وفي بعض الحالات يتم التحصيل على المُصدر وهو الأقل قيمة من المرخص مع تعهد المنشأة بالسداد على أي زيادة تطرأ على المُصدر لحين وصوله لقيمة المرخص.
وأكد أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاطلاع على الميزانية واجب حدده القانون وألزم به الاتحاد، مستندًا إلى المادة رقم 6 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 12 سنة 1983، والتي نصت على إنشاء جهاز لمراقبة الالتزام بتحصيل الدمغة الطبية.